تعليمات جديدة لتمكين أسر المعونة الوطنية اقتصاديا

التاج الإخباري -

نُشرت في الجريدة الرسمية، الخميس، تعليمات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر المنتفعة وأفرادها من المعونات المالية الشهرية لسنة 2026، الصادرة عن مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية.

وتهدف التعليمات إلى تمكين الأسر المنتفعة وأفرادها اقتصاديا واجتماعيا، وتحقيق انتقالهم التدريجي والمستدام من الاعتماد على المعونات النقدية الشهرية إلى الاعتماد على الذات، عبر برامج التأهيل والتدريب والإحالة إلى فرص العمل، ودعم المشاريع متناهية الصغر والمشروعات المنزلية، إلى جانب الخدمات الاجتماعية المساندة.

وتشمل برامج التمكين الاقتصادي أفراد الأسر المنتفعة من المتعطلين والباحثين عن العمل ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و48 سنة، والأفراد في المرحلة الانتقالية من التعليم الأساسي إلى التعليم الأكاديمي أو المهني ممن تتراوح أعمارهم بين 16 وأقل من 18 سنة، إضافة إلى أرباب الأسر أو رباتها الذين يتولون رعاية أفراد الفئة الأخيرة.

وبموجب التعليمات، يمنح الملتحق ببرامج التمكين الاقتصادي بدل مواصلات شهريا مقداره 50 دينارا طوال مدة التدريب، ويضاف إليه 15 دينارا شهريا، بحيث لا يتجاوز البدل 65 دينارا، في حال كان الملتحق من الأشخاص ذوي الإعاقة، أو نُفذ البرنامج التدريبي خارج المحافظة أو اللواء الذي يقيم فيه، أو كانت الملتحقة امرأة ولديها أطفال في سن الحضانة.

وتضمنت التعليمات منح الأسر المنتفعة فترة سماح لاحتساب الدخل عند التحاق أحد أفرادها بعمل في القطاع الخاص لمدة سنة، ولمدة ستة أشهر عند الالتحاق بمشروع مؤقت في القطاع العام، فيما تمتد الفترة إلى سنتين عند إقامة مشروع متناهي الصغر أو مشروع منزلي، بدءا من تاريخ مباشرة المشروع لنشاطه الفعلي.

واشترطت لاستمرار فترة السماح ألا يتجاوز إجمالي الدخل الشهري للأسرة النسب المحددة من عتبة الانتفاع المعتمدة للأسرة المعيارية ضمن برنامج الدعم النقدي الموحد؛ بحيث لا يتجاوز الدخل ضعف عتبة الانتفاع للأسر التي يتراوح عدد أفرادها بين فرد وثلاثة أفراد، و105% من عتبة الانتفاع للأسر التي يزيد عدد أفرادها على ثلاثة.

واستثنت التعليمات من فترة السماح الأفراد المنتفعين الذين يلتحقون بوظائف في القطاع العام، سواء بعقود أو بوظائف دائمة ذات فئة ودرجة، وكذلك الحالات التي يتجاوز فيها عدد اشتراكات الفرد في الضمان الاجتماعي 12 اشتراكا.

وأجازت التعليمات لرئيس مجلس إدارة الصندوق، بناء على تنسيب المدير العام، تمديد فترة السماح لمدة إضافية لا تزيد على سنة واحدة للمشروعات متناهية الصغر والمشروعات المنزلية التي يثبت استمرار نشاطها وتحقيقها دخلا.

كما ألزمت المستفيد الذي ينسحب من التدريب قبل استكمال متطلباته، من دون عذر يقبله المرجع المختص، برد جميع التكاليف التي تكبدها الصندوق، بما فيها بدل المواصلات، على أقساط شهرية لا تتجاوز 15% من قيمة المعونة الشهرية أو بأي وسيلة سداد يعتمدها الصندوق.

ونصت التعليمات على أن إيقاف صرف المعونة المالية الشهرية عن الأسرة بعد التحاق أحد أفرادها ببرنامج تمكين اقتصادي أو اجتماعي لا يترتب عليه إنهاء التحاقه بالبرنامج، فيما يستمر الصندوق بتحمل رسوم البرنامج وبدل المواصلات حتى استكماله.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى