الجمارك تحسم الجدل بشأن المركبات المرهونة .. إلغاء شرط مهم لإخراجها خارج المملكة

التاج الإخباري -

أصدرت دائرة الجمارك الأردنية تعميمًا رسميًا جديدًا يقضي بوقف العمل بإجراءات سابقة كانت تتعلق بإخراج المركبات الخصوصية والشاحنات المرهونة خارج المملكة، في قرار يعيد تنظيم متطلبات إصدار تصاريح الخروج لهذه المركبات.

وبحسب التعميم الجديد، تم إلغاء شرط إبراز وثيقة أو مشروحات صادرة عن الجهة الراهنة تثبت عدم وجود مانع من إخراج المركبة المرهونة خارج الأراضي الأردنية، لتنتهي بذلك الإجراءات التي كانت تشترط الحصول على موافقة رسمية مسبقة من الجهة الراهنة.

وينص التعميم الجديد على وقف العمل بمضمون التعميم السابق الذي كان يمنع إصدار تصاريح خروج للمركبات الخصوصية والشاحنات المرهونة، إلا بعد تقديم وثيقة أو مستندات رسمية من الجهة الراهنة تؤكد عدم وجود مانع من إخراج المركبة خارج الأردن.

ويعني القرار الجديد أن أصحاب المركبات والشاحنات المشمولة بالتعميم لن يكونوا مطالبين بالإجراء السابق المتعلق بإبراز موافقة الجهة الراهنة للحصول على تصريح الخروج، وفقًا لما ورد في التعميم الصادر عن دائرة الجمارك الأردنية.

ويأتي هذا التعديل بعد فترة من تطبيق الإجراءات السابقة التي فرضت على أصحاب المركبات المرهونة، حيث كان يتعين عليهم استكمال وثائق إضافية قبل مراجعة الجهات المختصة لإصدار تصاريح الخروج.

وكانت دائرة الجمارك الأردنية قد عممت في وقت سابق بعدم إصدار تصاريح خروج للمركبات الخصوصية والشاحنات المرهونة إلا بعد إبراز وثيقة أو مستندات صادرة عن الجهة الراهنة، تثبت عدم وجود مانع من إخراج المركبة خارج الأراضي الأردنية.

كما دعت التعليمات السابقة أصحاب المركبات والشاحنات المعنية إلى التأكد من استكمال الوثائق المطلوبة قبل مراجعة الجهات المختصة، لتجنب تأخير أو رفض إصدار تصريح الخروج، والتأكد مسبقًا من استيفاء جميع المتطلبات والإجراءات اللازمة.

ومع صدور التعميم الجديد رقم 755 لسنة 2026، جرى وقف العمل بمضمون التعميم السابق، بما يضع حدًا للشرط الذي كان يفرض على أصحاب المركبات المرهونة تقديم موافقة أو وثيقة من الجهة الراهنة قبل الحصول على تصريح الخروج.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى