الأردن .. إحالة 10 حالات للقضاء بتهمة تسريب وثائق ومعلومات رسمية
التاج الإخباري -
كشفت مصادر رسمية لمصدر إعلامي، الخميس، أن الجهات الرسمية أحالت 10 حالات إلى الجهات القضائية والمختصة، بتهمة تسريب وثائق ومعلومات رسمية.وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة المستمرة لحماية المعلومات الحساسة، وتطبيق السيادة القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وتستند الإحالات القانونية في مثل هذه القضايا إلى قانون حماية أسرار ووثائق الدولة لسنة 1971، الذي يحدد العقوبات المترتبة على التعامل غير المشروع مع الوثائق والمعلومات المحمية.
وتنص المادة 14 من القانون على العقوبات المتعلقة بدخول أو محاولة دخول الأماكن المحظورة بقصد الحصول على أسرار أو وثائق محمية يمنع نشرها حفاظًا على سلامة الدولة.
وتقرر المادة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بحق المرتكب، فيما تشدد العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المحاولة تهدف إلى تحقيق منفعة لدولة أجنبية، وتصل إلى العقوبة القصوى (الإعدام) إذا كانت الدولة الأجنبية مصنفة كعدو.
وتنظم المادة 15 من القانون عقوبات سرقة الأسرار أو الأشياء أو الوثائق المحمية التي تم الحصول عليها فعليًا، إذ تنص الفقرة (أ) على معاقبة الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات.
كما تجرم الفقرة (ب) من المادة ذاتها ارتكاب هذه الجناية إذا كان الهدف تحقيق منفعة لدولة أجنبية، حيث يعاقب المدان بالأشغال الشاقة المؤبدة، بينما تطبق عقوبة الإعدام إذا كانت الدولة المستفيدة تروج لعداء الدولة.
مسؤولية الموظف العام عن إفشاء الأسرار
وينظم القانون كذلك مسؤولية الأشخاص الذين تصل الأسرار إلى حيازتهم بحكم العمل، إذ توضح المادة 16 في فقرتها (أ) أن كل من وصل إلى علمه أو حيازته أي سر أو وثيقة محمية بحكم وظيفته أو مسؤوليته، سواء أثناء عمله أو بعد انتهائه، وقام بإبلاغه أو إفشائه دون سبب مشروع، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات.
وتغلظ العقوبة وفق الفقرة (ب) لتصبح الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان الإفشاء بهدف منفعة جهة أجنبية، والإعدام إذا كانت الجهة الأجنبية عدوة
رؤيا أخبار
الرجاء الانتظار ...