قانوني: اعتداءات على المياه قد تصل إلى أمن الدولة وتخضع لقانون منع الإرهاب

التاج الإخباري -

قال أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية محمد الفواعرة، الثلاثاء، إن بعض الاعتداءات على المياه قد تخضع لقانون منع الإرهاب وتصل إلى أمن الدولة.

وأوضح الفواعرة، أن التكييف القانوني وحجم الضرر قد يطال الاعتداءات بالتجريم المشرع في المادة 3 من قانون منع الإرهاب، وقد تكون جريمة أمن دولة؛ لأن هناك اعتداء جسيما على موارد طبيعية.

وبين الفواعرة أنه في عام 2014 تم تعديل قانون سلطة المياه، لتصبح العقوبات أكثر من قانون العقوبات، وتم تعطيل تطبيق النص الوارد في قانون الجرائم الاقتصادية.

ودعا إلى أن تكون هناك منظومة للأمن المائي في قانون واحد، وهو قانون سلطة المياه ولتلغى النصوص الموجودة في قانون العقوبات، وتتراوح العقوبة وفقا للاعتداء وحجم الضرر.

ولفت الفواعرة إلى أن قانون سلطة المياه النافذ لا توجد فيه تراتبية في العقوبة، بمعنى أنه لا توجد عقوبات مغلظة بحجم الضرر، ويساوي بين من يعتدي على عداد مياه ويحصل على مياه للشرب دون المرور بالعداد، وبين من يعتدي على مياه الديسي.

وتابع أنه بحسب المادة 56، يعاقب كل من اعتدى على الشبكة الرئيسية للمياه أو تركيب الوصلة المنزلية بالحبس من 3 أشهر إلى سنة.

وقال الفواعرة إنه كلما غلظ المشرع العقوبة، سيكون هناك ردع، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان نجد أن الاعتداء يرتقي إلى الحبس أكثر من سنة أو 5 سنوات، فيلجأ إلى توظيف نصوص في قانون منع الإرهاب والقول إن هذا الاعتداء يشكل خطرا على الموارد الطبيعية.

وأضاف أنه إذا جاء قانون سلطة المياه ونص صراحة على اعتبار هذا جريمة اقتصادية، فسيكون هناك دمج في العقوبات ولا تسقط بالتقادم، إلى جانب الغرامات والتضمين والحجز ومنع السفر، حيث إن الأصل أن توقع هذه العقوبات على مرتكب هذا الفعل لتسبية الضرر على الدولة والأفراد.

وأشار إلى أن التنوع في التجريم يعطي سلطة المياه أولويات في مكافحة من يعتدي على الناقل الوطني وتجريمه لتحقيق الردع العام، وصولا إلى تجريم المستهلك. المملكة


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى