5 نواب يخالفون "قانونية النواب" بقانون "الملكية العقارية"

التاج الإخباري -

سجل خمسة نواب أعضاء في اللجنة القانونية بمجلس النواب مخالفات على قرار لجنتهم القاضي بإقرار مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، وذلك على عدد من المواد الواردة في المشروع، كل بحسب ملاحظاته القانونية.

وخالف النائب المحامي عوني الزعبي المادة (2/ثانياً) من مشروع القانون، فيما سجل النائب الدكتور ناصر النواصرة مخالفات على المواد (2/ثانياً، و15/ب، و27، و28، و29، و37)، كما خالف النائب المحامي محمد سلامة الغويري المادة (2/ثانياً)، وسجلت النائب المحامي آية الله فريحات مخالفات على عدد من المواد دون تفاصيل، بينما اعترضت النائب الدكتورة بيان المحسيري على المواد (2/ثانياً، و6، و15/ب، و17، و27).

الزعبي: تعريف "سكة الحديد" يمس حق الملكية

وأوضح الزعبي أن مخالفته تركزت على إضافة عبارة "أو سكة حديد" إلى تعريف الطريق، معتبراً أن ذلك يؤدي إلى إخضاع استملاك الأراضي اللازمة لإنشاء السكك الحديدية لقاعدة استملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار دون تعويض، رغم الاختلاف الجوهري بين الطريق العام والسكة الحديدية.

وأضاف أن الطريق قد يحقق منفعة مباشرة للعقار المتبقي، بينما لا تمنح السكة الحديدية مالك العقار المجاور حق الدخول أو الخروج إليها، وقد تتسبب في تجزئة العقار وفرض قيود دائمة عليه.

وأشار إلى أن المادة (193) أوجبت التعويض الكامل عند إنشاء الطرق محدودة المنافذ، معتبراً أن السكك الحديدية أولى بهذه الحماية، كما استند إلى المادة (11) من الدستور والمادة (1020) من القانون المدني اللتين تشترطان أن يكون الاستملاك للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل.

وطالب بحذف عبارة "أو سكة حديد" من تعريف الطريق، أو النص صراحة على استحقاق التعويض الكامل عن الأراضي المستملكة للسكك الحديدية وحرمها ومرافقها، إضافة إلى التعويض عن الأضرار التي تلحق بالجزء المتبقي من العقار.

النواصرة يقترح تعديلات على عدة مواد

وسجل النواصرة مخالفات شملت العودة إلى النص الأصلي في المادة (2)، وإضافة نص في المادة (6) يجيز اللجوء إلى محكمة الصلح التي يقع ضمن اختصاصها العقار.

كما طالب بشطب الفقرة (ب) من المادة (15)، وإجراء تعديلات على المادة (27) بإضافة عبارة "مع مراعاة ما جاء في المادة (106) من هذا القانون"، وحذف القيود المتعلقة بنسبة التعويض، واستبدالها بالنص على اعتماد السعر المعتمد لدى الدائرة أو القيمة السوقية في تقدير التعويض.

واقترح أيضاً في المادة (28) اعتماد القيمة السوقية أيهما أعلى، فيما دعا في المادة (29) إلى العودة للنص الأصلي، وربط ذلك بمخالفته على المادة (2)، إلى جانب تسجيل مخالفة على المادة (37).

الغويري والمحسيري يعترضان على مواد بالمشروع

من جهته، خالف النائب محمد سلامة الغويري قرار اللجنة بشأن المادة (2/ثانياً)، داعياً إلى الإبقاء على تعريف الطريق كما ورد في القانون الأصلي.

كما سجلت النائب الدكتورة بيان المحسيري مخالفات على المواد (2/ثانياً، و6، و15/ب، و17، و27)، فيما أشارت الوثيقة إلى وجود تفاصيل لمخالفاتها.

وتاليا تفاصيل مخالفة المحسيري:




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى