تشريع جديد ينظم أعمال البناء والرقابة داخل حدود أمانة عمان

التاج الإخباري -

صدر في الجريدة الرسمية الأردنية، بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 23 حزيران/يونيو 2026، الإرادة الملكية السامية للملك عبد الله الثاني ابن الحسين بوضع نظام جديد ينظم أعمال البناء والرقابة في العاصمة.

ويحمل التشريع الجديد اسم "نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم (37) لسنة 2026"، وهو صادر بمقتضى المادة (32) من قانون أمانة عمان رقم (18) لسنة 2021، على أن يدخل حيز التنفيذ ويعمل به رسميًا اعتبارًا من تاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2027.

وحددت المادة الثانية من النظام المفاهيم والتعريفات الرئيسية المعتمدة لتطبيق أحكامه، وفق الآتي:

القانون: قانون أمانة عمان.
الأمانة: أمانة عمان الكبرى.
المجلس: مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام القانون.
الأمين: أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
اللجنة: لجنة التخطيط المركزية المشكلة بمقتضى أحكام نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان.
منطقة التنظيم: منطقة تنظيم عمان.
المالك: صاحب العقار المسجل في سجلات دائرة الأراضي والمساحة، أو المسجل كإيجار تمويلي لصالحه، أو متولي الوقف.
الشاغل: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشغل العقار، ويشمل المالك الأصلي، أو المتصرف الفعلي، أو المستأجر، أو الشخص المعين لإدارة العقار أو الإشراف عليه.

ويتوقع أن يسهم هذا النظام في تطوير منظومة الرقابة الهندسية، وتسهيل إجراءات ترخيص الأبنية، بما يتماشى مع التوسع العمراني الذي تشهده حدود أمانة عمان الكبرى.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى