استدرجوها عبر "فيسبوك" .. كمين بـ40 دينارًا يطيح بـ"بائعة هوى" في عمّان

التاج الإخباري -

صدر قرار قضائي مؤخراً عن محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية، يتعلق بإدانة فتاة بجرم اعتياد ممارسة البغاء، بعد عملية أمنية نفذتها مرتبات البحث الجنائي عقب ورود معلومات عن استخدامها صفحة على موقع فيسبوك لاستدراج الزبائن والاتفاق معهم على ممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية.

وتعود تفاصيل القضية، عندما وردت معلومات إلى مرتبات البحث الجنائي - فرع الآداب والمحلات العامة، حول وجود صفحة على تطبيق فيسبوك تُستخدم لاستقطاب الأشخاص بهدف ممارسة الجنس مقابل أجر مالي.

وبحسب وقائع القضية، جرى التواصل مع مستخدمة الصفحة من خلال مصدر تابع للجهات الأمنية، حيث تم الاستدلال على فتاة تستخدم رقم هاتف، وجرى التواصل معها والتفاوض حول لقاء مقابل مبلغ مالي.

وخلال التواصل، تم الاتفاق مع الفتاة على ممارسة الجنس مقابل مبلغ 40 ديناراً، على أن يتم اللقاء داخل شقة في منطقة بعمان، مما مكن الجهات المختصة من تحديد مكان وجودها.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقة اللازمة لتفتيش الشقة، تحركت قوة من البحث الجنائي برفقة عناصر من الشرطة النسائية إلى الموقع، حيث دخلت القوة الشقة وألقت القبض على الفتاة المشتكى عليها داخلها، وتم ضبطها واصطحابها وتسليمها إلى إدارة البحث الجنائي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وعقب انتهاء عملية التفتيش، سُئلت مستأجرة الشقة عما إذا كان قد تعرض أي شيء داخل المكان للكسر أو الفقدان خلال التفتيش فأجابت بالنفي، ليتم تنظيم الضبط بحقها ومباشرة الملاحقة القانونية.

وكانت محكمة صلح الجزاء قد أصدرت حكمها غيابياً بحق المتهمة يقضي بإدانئها بجرم اعتياد ممارسة البغاء وفق أحكام المادة 312/3 من قانون العقوبات، والحكم عليها بالحبس لمدة سنة والغرامة.

وعقب اعتراض المتهمة على الحكم، نظرت محكمة الصلح القضية مجدداً وأصدرت حكماً بإدانتها، غير أنها أخذت باعترافها وبالأسباب المخففة التقديرية، وخفضت العقوبة إلى الحبس لمدة شهر واحد وغرامة 20 ديناراً.

ولم ترتض المتهمة بالحكم، فتقدمت باستئناف طالبت فيه بفسخ القرار وإعلان براءتها أو عدم مسؤوليتها، مشيرة إلى أن الحكم صدر دون منحها الفرصة الكافية لتقديم بيناتها ودفوعها ومناقشة بينات النيابة العامة.

ونظرت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية في القضية، وقبلت الاستئناف شكلاً لعدم وجود ما يثبت تبليغ المحكوم عليها بخلاصة الحكم أو علمها به. أما من حيث الموضوع، فقد خلصت المحكمة بعد مراجعة الملف والبينات ومجريات المحاكمة إلى ثبوت الجرم المسند للمتهمة بكامل أركانه وعناصره القانونية، مؤكدة أن محكمة الصلح عالجت الوقائع بصورة قانونية سليمة واعتمدت على بينات النيابة العامة والمتساندة مع اعتراف المتهمة.

وقررت الهيئة الاستئنافية رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بحق المتهمة، ليبقى الحكم بالحبس لمدة شهر واحد والغرامة البالغة 20 ديناراً قائماً.

المصدر: صوت عمان


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى