أبو غوش توضح أسباب رفض تعديل السكك الحديدية في قانون الملكية العقارية
التاج الإخباري -
أوضحت النائب نور أبو غوش أسباب رفض كتلة الأمة النيابية تعديل المادة (2) من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، والمتعلقة بإضافة السكك الحديدية إلى تعريف "الطريق".وقالت أبو غوش، في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن رفض التعديل لا يعكس معارضة لمشاريع السكك الحديدية، وإنما اعتراضًا على مساواة الأراضي التي يمر بها مسار السكك الحديدية بالأراضي التي تمر بها الطرق العامة، من حيث آثار الاستملاك والتعويض، رغم اختلاف تأثير كل منهما على قيمة الأرض.
وأضافت أن مرور طريق عام بمحاذاة الأرض قد يرفع قيمتها مع مرور الوقت، ويمنحها واجهة تجارية وفرصًا للاستثمار، نتيجة حركة المركبات وإمكانية التوقف على امتداد الطريق.
وأشارت إلى أن الوضع يختلف في حالة السكك الحديدية، موضحة أن خط السكة في مناطق العبور لا يخلق واجهة تجارية، ولا يتيح استثمار الأرض بالطريقة نفسها، بل قد يؤدي إلى تقسيمها، وصعوبة الوصول إلى أجزاء منها، وفرض حرم يمنع البناء أو الاستغلال، فضلًا عن تأثير الضوضاء والاهتزازات في انخفاض قيمة الجزء المتبقي من العقار.
وأكدت أبو غوش أنه في حال استملكت الدولة جزءًا من الأرض لإنشاء السكة الحديدية، فإن التعويض لا ينبغي أن يقتصر على الجزء المستملك فقط، بل يجب أن يشمل الأضرار التي تلحق بالجزء المتبقي من الأرض نتيجة المشروع.
وأضافت أن الأضرار التي تتجاوز الربع القانوني (25%) تترتب عليها آثار قانونية ومالية لا يجوز التعامل معها بالمنطق نفسه المطبق على الطرق، نظرًا للاختلاف الجوهري بين أثر الطريق وأثر السكة الحديدية على العقار.
وأشارت إلى أن العديد من التشريعات المقارنة تطبق مبدأ التعويض عن الضرر الذي يصيب الجزء المتبقي من العقار (Severance Damage)، بحيث يشمل التعويض الجزء المستملك والضرر المباشر الذي يلحق بما تبقى من الأرض، تحقيقًا لمبدأ التعويض العادل.
وشددت أبو غوش على أن التنمية الحقيقية تتطلب تحقيق التوازن بين حماية حقوق مالكي الأراضي وتحقيق المصلحة العامة، مؤكدة دعمها لمشروع السكك الحديدية وأهميته في تنشيط الاستثمار والسياحة، وتعزيز قطاع النقل، والاستفادة من الموقع الجيوسياسي للأردن وربطه بالدول العربية المجاورة.
ويُذكر أن مجلس النواب يعقد جلسة عند الساعة الحادية عشرة صباحًا لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارًا من المادة الثانية.
الرجاء الانتظار ...