وزير العمل يعلن تفاصيل قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة
التاج الإخباري -
أعلن وزير العمل الدكتور خالد البكار، اليوم الأحد، تفاصيل قرار مجلس الوزراء المتعلق بإجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من مختلف الجنسيات، وفقاً لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من يوم غد الإثنين الموافق 15 حزيران 2026 وحتى 30 أيلول 2026.وقال البكار إن القرار يأتي استكمالاً لجهود الحكومة في تنظيم سوق العمل، وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من مختلف الجنسيات، ومعالجة الاختلالات القائمة في سوق العمل الأردني.
وأكد أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل، وتحفيزهم على تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترات السابقة.
وأوضح أن القرار لا يشمل العمالة غير الأردنية العاملة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات وصناعة مدخلات الإنتاج المكملة للقطاع في المناطق التنموية أو المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) أو المناطق الحرة، إضافة إلى العمالة الحاصلة على تصاريح عمل في مهن المهارات المتخصصة.
ودعا البكار أصحاب العمل إلى الاستفادة من القرار لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة لديهم، بما يضمن قانونية أوضاعها.
وأكد أن وزارة العمل ستنفذ بالتزامن مع فترة القوننة حملة تفتيشية شاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة المخالفة في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أنه بعد انتهاء فترة القوننة سيتم اتخاذ إجراءات التسفير بحق كل عامل غير أردني لم يقم بتصويب أوضاعه وانتهى تصريح عمله منذ ثلاثة أشهر أو أكثر دون تجديده.
الإعفاءات
* إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك العاملون في المنازل، من 50% من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة.
* إعفاء أصحاب العمل والعمال غير الأردنيين من 100% من غرامات التأخير عند تجديد أو نقل تصاريح العمل.
* إعفاء العمالة غير الأردنية الخاضعة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب من 100% من غرامات تجاوز الإقامة عند تصويب أوضاعها خلال فترة القوننة.
* استيفاء رسم تصريح عمل لمدة سنة أو جزء منها للتصريح الأخير الساري.
المغادرة النهائية (خروج بلا عودة)
*إعفاء العمالة غير الأردنية الراغبة بالمغادرة النهائية من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات السابقة.
*إعفاء العمالة الخاضعة لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، بمن فيهم العاملون في المنازل، من كامل غرامات تجاوز الإقامة عند المغادرة النهائية.
*السماح للعامل غير الأردني بصرف مستحقاته من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مباشرة.
*السماح لأصحاب العمل باستخدام العمالة التي استفادت من إعفاءات سابقة أو حصلت على مغادرة نهائية وما زالت داخل المملكة، والاستفادة من الإعفاءات الجديدة.
*السماح باستخدام العمال غير الأردنيين من مختلف الجنسيات الذين دخلوا المملكة سابقاً بغير قصد العمل.
الانتقال بين القطاعات الاقتصادية
يسمح للعمال غير الأردنيين بالانتقال بين القطاعات والأنشطة الاقتصادية مع مراعاة عدد من الضوابط، أبرزها عدم السماح بانتقال أصحاب المهن المتخصصة إلى مهن أخرى، وعدم السماح بانتقال العمال المستقدمين الذين دخلوا المملكة بعد 25 شباط 2025.
كما يسمح بالانتقال إلى تصاريح العمل الحرة بمختلف أنواعها، مع اعتبار قطاع تصاريح العمل الحرة قطاعاً مغلقاً لا يسمح بالانتقال منه إلى قطاعات أخرى.
أحكام عامة
يشمل القرار السماح بانتقال العامل غير الأردني إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى براءة ذمة عند انتهاء أو إلغاء تصريح العمل، إضافة إلى تمكين بعض الفئات التي تم التبليغ عنها بالفرار أو التي انتهت عقود استقدامها من الاستفادة من القرار وفق الشروط المحددة.
إجراءات خاصة بالعاملين في المنازل
تضمن القرار تسهيلات خاصة للعاملين في المنازل، تشمل إمكانية الانتقال إلى أصحاب عمل جدد ضمن شروط محددة، وإصدار تصاريح عمل لفئات معينة، إضافة إلى السماح للعاملين في المنازل المنتهية أو الملغاة تصاريحهم بالانتقال إلى قطاعات عمل أخرى في حال تجاوزت مدة انتهاء التصريح سنتين.
الرجاء الانتظار ...