بين الأمراض النفسية والإساءة للعلم .. ما العقوبة القانونية؟ .. خبير يوضح لـ"التاج"
التاج الإخباري -
لينا الناصر ْأثار مقطع فيديو متداول لفتاة أقدمت على الإساءة إلى العلم الأردني جدلاً واسعاً، بعد أن قرر المدعي العام توقيفها على خلفية الحادثة، مع ترقّب ما ستؤول إليه الإجراءات القانونية في ضوء العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الناظمة
وفي هذا السياق قال الخبير القانوني ليث نصراوين إن المادة (12) من قانون الاعلام الأردنية تنص على معاقبة كل من يمزق أو يحقر أو يسيء إلى العلم الأردني، قولاً أو فعلاً، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة تتراوح بين 1000 و3000 دينار، ما يضع الواقعة ضمن إطار الجرائم الجزائية التي تمس الرموز الوطنية.
وأوضح نصراوين في حديث لـ”التاج الإخباري” أن حماية العلم الأردني تستند إلى منظومة تشريعية متكاملة تبدأ من الدستور وتمتد إلى قانون الاعلام الأردنية رقم (6) لسنة 2004، الذي ينظم استخدامه ويرسخ مكانته كرمز وطني يجب صونه.
وأشار إلى أن القانون جرّم بشكل صريح جميع صور الإساءة إلى العلم، سواء بالتمزيق أو التحقير أو بأي وسيلة أخرى، وقرر لها عقوبات سالبة للحرية، إلى جانب غرامات مالية، في إطار حماية هذا الرمز من أي انتهاك.
وبحسب القراءة القانونية التي قدمها نصراوين لـ"التاج"، فإن هذه العقوبات، رغم أهميتها، قد تكون محدودة الأثر مقارنة برمزية العلم، ما يطرح تساؤلات حول مدى كفايتها في تحقيق الردع المطلوب.
وفيما يتعلق بالحالات المرتبطة بظروف صحية أو نفسية، فإن تقدير المسؤولية الجزائية في مثل هذه القضايا يعود للمحكمة المختصة وحدها، التي تنظر في كافة الظروف والملابسات المحيطة بالقضية وفق الأصول القانونية.
اما من جانب الإطار القانوني، فان الإساءة للعلم الأردني تُعد من الأفعال المجرّمة التي تخضع لتقدير القضاء، ضمن منظومة تشريعية تهدف إلى حماية الرموز الوطنية والحفاظ على مكانتها في المجتمع
الرجاء الانتظار ...