صدور تعليمات ترخيص خدمات الأمن السيبراني في الجريدة الرسمية
التاج الإخباري -
صدرت في عدد الجريدة الرسمية رقم (6039) بتاريخ 19 آذار 2026 تعليمات ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني لسنة 2026، والمنبثقة عن نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم (76) لسنة 2024، وذلك بعد إقرارها من المجلس الوطني للأمن السيبراني، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها.
وتأتي هذه التعليمات ضمن الجهود الوطنية الهادفة إلى تنظيم قطاع الأمن السيبراني في المملكة، ورفع جودة الخدمات المقدمة، وضمان حماية حقوق متلقي الخدمة، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بما يعزز الثقة في البيئة الرقمية الوطنية.
وركزت التعليمات على وضع معايير واضحة لتقديم خدمات الأمن السيبراني، شملت تحديد شروط الترخيص، والمؤهلات العلمية، والشهادات المهنية، والخبرات الفنية المطلوبة لمقدمي الخدمة والكوادر العاملة لديهم، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات مختلف القطاعات.
وألزمت التعليمات جميع الشركات والأفراد العاملين في مجال الأمن السيبراني بالحصول على التراخيص اللازمة وشهادات الاعتماد وفقاً للأحكام المحددة، كما حظرت تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني دون ترخيص، تحت طائلة المساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين، بما في ذلك فرض الغرامات المنصوص عليها في تعليمات تحديد مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني.
وفي السياق ذاته، منحت التعليمات الشركات التي حصلت مسبقاً على موافقات من المركز الوطني للأمن السيبراني مهلة مدتها سنة واحدة لتصويب أوضاعها، اعتباراً من تاريخ نشر التعليمات في الجريدة الرسمية.
وأعلن المركز الوطني للأمن السيبراني أن نص التعليمات متاح عبر موقعه الإلكتروني، داعياً الراغبين بالاطلاع أو الاستفسار إلى زيارة الرابط المخصص أو التواصل عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
الرجاء الانتظار ...