تمساح محنط في وسط البلد .. غرامة 100 دينار ومصادرة بقرار قضائي
التاج الإخباري -
غرّمت محكمة صلح جزاء عمّان صاحب محل في منطقة وسط البلد 100 دينار، بعد ضبط تمساح محنط معلق داخل واجهة محله، وقررت مصادرة الحيوان، في قضية بدأت عقب ورود معلومات عن وجود محنطات داخل عدد من المحلات التجارية في المنطقة.وبحسب تفاصيل القضية، تحركت الجهات المختصة إلى المحل بناءً على بلاغ ورد إليها، برفقة مندوب عن الجمعية الملكية لحماية البيئة، حيث عثرت على تمساح محنط معروض داخل المحل، وجرى التحفظ عليه وتنظيم ضبط رسمي بحق صاحبه.
كيف كُشف عن التمساح المحنط؟
وأفاد منظمو الضبط، خلال شهاداتهم أمام المحكمة، بأن معلومات وردت بشأن وجود تمساح محنط داخل أحد المحلات التجارية في وسط البلد، ما دفع الجهات المختصة إلى تنفيذ جولة تفتيشية للتحقق من البلاغ.
وأوضح أحد منظمي الضبط أن التمساح كان معلقًا داخل المحل، مؤكدًا أنهم لم يشاهدوا عملية التحنيط، وإنما عاينوا الحيوان بعد تحنيطه وعرضه في المكان.
وأشار منظم ضبط آخر إلى أن بلاغًا ورد من الإدارة الملكية لحماية البيئة بشأن وجود تمساح داخل أحد المحلات، ليتبين عند الوصول أنه محنط، فيما تحدثت شهادة أخرى عن تلقي أكثر من معلومة حول وجود محنطات في محلات للعطارة بوسط البلد، الأمر الذي استدعى تنفيذ حملة تفتيش.
وبحسب الشهادات، عثر الفريق على التمساح المحنط داخل الواجهة الأمامية للمحل، وعند سؤال صاحبه عما إذا كان معروضًا للبيع، أجاب بأنه مخصص للعرض فقط، وليس للبيع، قبل مصادرته بموجب ضبط رسمي.
المحكمة تدين صاحب المحل وتقرر مصادرة التمساح
وبعد الاستماع إلى شهادات منظمي الضبط ومراجعة ملف القضية التحقيقية، خلصت المحكمة إلى ثبوت حيازة صاحب المحل للتمساح المحنط، واعتبرت أن الأفعال المسندة إليه تشكل أركان الجرم الذي تمت ملاحقته على أساسه.
وأشارت المحكمة إلى أن قانون الزراعة ينص على فرض غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار في المخالفات التي لا يرد نص خاص على عقوبتها، كما استندت إلى أحكام تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والاتجار بها.
وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه بجرم تحنيط الطيور البرية دون الحصول على إذن، والحكم عليه بغرامة مقدارها 100 دينار والرسوم، استنادًا إلى المادة 67 من قانون الزراعة، إلى جانب مصادرة الحيوانات المضبوطة وفقًا للمادة 56/ز من القانون ذاته.
الرجاء الانتظار ...