محكمة المفرق تدين بائع فراولة بمقاومة الموظفين وزحم الطريق وتغرمه 100 دينار
التاج الإخباري -
قضت محكمة صلح جزاء المفرق برد اعتراض بائع فراولة على حكم صدر بحقه، وأبقت على إدانته بجرمي مقاومة الموظفين السلبية وزحم الطريق، بعد رفضه فتح الطريق العام أمام المواطنين وامتناعه عن الصعود إلى المركبة العسكرية عند محاولة ضبطه.وبحسب قرار المحكمة، أصبحت العقوبة الواجبة التنفيذ بحقه غرامة مقدارها 100 دينار والرسوم.
وتعود تفاصيل القضية إلى 11 آذار 2026، عندما كان منظمو الضبط يقومون بوظيفتهم الرسمية في الوسط التجاري بمدينة المفرق، وشاهدوا بسطة متعدية على الشارع العام.
وتوجه منظمو الضبط إلى الموقع، حيث تبين لهم أن المشتكى عليه كان يبيع الفراولة من خلال البسطة، وكانت متعدية على الشارع العام وتعيق حركة المواطنين.
وطلب منظمو الضبط من المشتكى عليه فتح الطريق، إلا أنه رفض الاستجابة، وقال لهم: "مالكو دخل، هذا اختصاص البلدية، روحوا جيبوا دورية".
رفض الصعود إلى المركبة وتمسك بعبارة "ابن عشيرة"
ووفق القرار، حاول منظمو الضبط ضبط المشتكى عليه وطلبوا منه الصعود إلى المركبة الأمنية، إلا أنه رفض ذلك أيضاً، وقال لهم إنه "ابن عشيرة"، الأمر الذي اعتبرته المحكمة عرقلة لعمل منظمي الضبط ومنعهم من القيام بواجبهم الرسمي، ليجري تنظيم الضبط وملاحقته.
واستندت المحكمة في إثبات الواقعة إلى ملف الدعوى الصلحية الجزائية ومرفقاته، الذي أُبرز كمبرز في القضية.
وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكماً غيابياً بحق المشتكى عليه، تضمن إدانته بجرم مقاومة الموظفين والحكم عليه بالغرامة 100 دينار والرسوم، إلى جانب إدانته بجرم زحم الطريق والحكم عليه بغرامة 5 دنانير.
وبموجب المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد، لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ غرامة مقدارها 100 دينار والرسوم.
المحكمة: البسطة أغلقت الطريق والرفض عرقل عمل الموظفين
وبحسب قرار المحكمة، اعتبرت المحكمة أن رفض المشتكى عليه الامتثال لأوامر منظمي الضبط، ورفضه الصعود إلى الدورية، أدى إلى منعهم من القيام بوظيفتهم وتأخيرهم عن أداء عملهم، الأمر الذي شكل أركان وعناصر جرم مقاومة الموظفين المسند إليه.
كما اعتبرت المحكمة أن وضع البسطة في الشارع العام بصورة تعيق حركة المرور يشكل جميع أركان جرم زحم الطريق، ما استوجب إدانته عن هذا الجرم أيضاً.
وكان المشتكى عليه قد تقدم باعتراض على الحكم الغيابي، وقبلت المحكمة اعتراضه شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، ثم أمهلته لتقديم بيناته الدفاعية.
إلا أنه تغيب عن الجلسة المحددة ولم يقدم بينة من شأنها تجريح الحكم السابق أو تغيير النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، الأمر الذي دفع المحكمة إلى رد الاعتراض موضوعاً والإبقاء على الحكم الصادر بحقه.
وقررت محكمة صلح جزاء المفرق، عملاً بأحكام المادة 15 من قانون محاكم الصلح، رد الاعتراض موضوعاً والإبقاء على الحكم السابق، المتضمن إدانته بجرمي مقاومة الموظفين السلبية وزحم الطريق، وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه، وهي غرامة 100 دينار والرسوم.
الرجاء الانتظار ...