ما الذي يعتبره قانون الضمان "إصابة عمل" بالأردن؟
التاج الإخباري -
رصد.أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، الحقوقي موسى الصبيحي، أن مفهوم "إصابة العمل" وفقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي لا يقتصر على الحوادث المفاجئة التي تقع داخل موقع العمل، وإنما يشمل ثلاثة أشكال رئيسية.
وبيّن الصبيحي في منشور له، رصدته "التاج الإخباري "، الجمعة، أن الشكل الأول يتمثل في الحادث أثناء العمل، وهو كل حادث يقع للعامل في مكان العمل أثناء تأدية مهامه أو بسببها، ومن أمثلته السقوط، أو سقوط الأشياء عليه، أو التعرض لإصابة بسبب آلات العمل، أو نتيجة تماس كهربائي.
وأضاف أن الشكل الثاني هو المرض المهني، ويشمل الاعتلالات الصحية الناتجة عن طبيعة المهنة وتكرار التعرض لمخاطرها، موضحًا أن قانون الضمان يتضمن جدولًا ملحقًا يضم 58 مرضًا مهنيًا محددًا، من بينها أمراض الرئة المهنية وفقدان السمع.
أما الشكل الثالث، وفق الصبيحي، فهو حادث الطريق، ويشمل الحوادث التي تقع أثناء ذهاب العامل إلى عمله أو عودته منه، شريطة أن يسلك المسار الطبيعي المعتاد والمقبول.
وشدد الصبيحي على أهمية الإبلاغ الفوري عن إصابة العمل، موضحًا أنه عند وقوع أي حادث للعامل أو المؤمن عليه المشمول بالضمان، يجب إبلاغ مؤسسة الضمان الاجتماعي وإشعارها بالحادث، بهدف توثيقه والتحقق من كونه إصابة عمل.
وأشار إلى أن العامل يكون مشمولًا بتأمين إصابات العمل منذ اللحظة الأولى لالتحاقه بجهة العمل، مبينًا أن الإبلاغ عن الإصابة يحفظ حقوق المشترك، وفي مقدمتها تغطية نفقات العلاج ونقل المصاب إلى المستشفيات المعتمدة وتحمل الضمان للمصاريف الطبية منذ اللحظة الأولى.
كما تشمل الحقوق، بحسب الصبيحي، صرف التعويضات المستحقة، ومنها البدل اليومي عن فترة التعطل عن العمل بسبب الإصابة، إضافة إلى أي مستحقات أخرى تتعلق بنسبة العجز الناتجة عن الإصابة، أو راتب اعتلال العجز الإصابي، أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
وأكد الصبيحي أن هذه المعلومات تأتي ضمن سلسلة توعوية تطوعية حول الضمان والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التشريعات تبقى الأساس والمرجع في تحديد الحقوق والالتزامات.
الرجاء الانتظار ...