الأردن .. حكم بالحبس سنة في قضية "مداعبة" داخل باص عمومي
التاج الإخباري -
أصدرت محكمة صلح جزاء شمال عمّان حكماً غيابياً بحق مشتكى عليه، بعد إدانته بجرم المداعبة المنافية للحياء العام، وقضت بحبسه مدة سنة واحدة والرسوم، فيما أعلنت براءته من تهمتين مماثلتين لعدم توافر الأدلة القانونية بحقه.وبحسب القرار، تعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها مشتكية، قالت فيها إن الواقعة حدثت داخل باص نقل عمومي، عندما كان المشتكى عليه يجلس في المقعد الواقع خلف مقعدها.
ووفقاً لما ورد في القرار، تفاجأت المشتكية بقيام المشتكى عليه بمد يده من بين المقاعد وملامسة مؤخرتها من فوق الملابس، الأمر الذي دفعها إلى تغيير مكان جلوسها، إلا أنها قالت إن الفعل تكرر، قبل أن تلتفت إليه وتدرك ما حدث.
وبينت المشتكية في شهادتها أمام المحكمة أنها أبلغت سائق الباص بما جرى، وطلبت منه التوقف عند أول دورية شرطة، حيث تم ضبط المشتكى عليه بعد إبلاغ رجال الأمن بالواقعة.
وأشارت إلى أن عدداً من الركاب طلبوا منها عدم تقديم شكوى والسماح للمشتكى عليه بالمغادرة، إلا أنها رفضت ذلك، وتوجهت إلى رجال الشرطة الذين تعاملوا مع الواقعة وأحالوا المشتكى عليه إلى إدارة حماية الأسرة.
وذكرت المشتكية للمحكمة أن المشتكى عليه كان قد جلس في مرات سابقة في المقعد ذاته خلفها داخل الباص، وقام بالفعل نفسه، إلا أن المحكمة تعاملت مع الوقائع المثبتة في هذه الدعوى ضمن حدود البينة المقدمة أمامها.
**المحكمة تحسم التكرار.. والحبس سنة**
واستندت المحكمة في قرارها إلى ملف القضية التحقيقية وشهادة المشتكية، معتبرة أن الأفعال الثابتة بحق المشتكى عليه تشكل عناصر جرم المداعبة المنافية للحياء العام المنصوص عليه في المادة 305 من قانون العقوبات.
وأوضحت المحكمة أن الجريمة تتحقق عندما يقوم شخص بمداعبة شخص آخر بصورة منافية للحياء ودون رضاه، مشيرة إلى أن الفعل المادي في هذه القضية تمثل بملامسة المشتكية من فوق الملابس داخل وسيلة نقل عمومي، وهو مكان متاح للكافة.
وخلصت المحكمة إلى توافر القصد الجرمي لدى المشتكى عليه، من حيث العلم والإرادة، معتبرة أن الوقائع الثابتة لديها تكفي لإدانته عن جرم المداعبة المنافية للحياء العام.
وفي المقابل، بحثت المحكمة ما ورد في قرار الإحالة من إسناد الجرم مكرراً ثلاث مرات، وخلصت إلى أن الأفعال الثابتة في الدعوى تنطوي على مشروع إجرامي واحد متعاقب، ولا تشكل حالات تكرار مستقلة.
واستندت المحكمة في ذلك إلى اجتهاد قضائي يعتبر أن الجريمة المتتابعة يمكن أن تتجدد أفعالها بصورة متعاقبة أو متلاحقة، لكنها تبقى جريمة واحدة عند وجود وحدة الحق المعتدى عليه ووحدة الغرض ووحدة الإرادة الإجرامية.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إدانة المشتكى عليه بجرم المداعبة المنافية للحياء العام خلافاً لأحكام المادة 305 من قانون العقوبات، والحكم عليه بالحبس مدة سنة واحدة والرسوم.
وفي المقابل، أعلنت المحكمة براءته من جرم المداعبة المنافية للحياء العام مكرر مرتين، بعد أن خلصت إلى عدم وجود بينة قانونية تثبت ارتكابه للجرم على نحو مستقل ومتكرر أكثر من الواقعة التي ثبتت لديها.
وصدر الحكم غيابياً بحق المشتكى عليه، مع قابليته للاعتراض أمام المحاكم المختصة.
الرجاء الانتظار ...