يافطة صيدلية تصيب مواطنًا .. وتعويض بـ5066 دينارًا ونهاية مفاجئة لطعن الشركة
التاج الإخباري -
ردت محكمة التمييز طعنًا تقدمت به شركة ضد حكم قضائي ألزمها بدفع 5066 دينارًا لمواطن أصيب إثر سقوط يافطة صيدلية عليه في محافظة إربد، وذلك لعدم استيفاء الطعن الشروط القانونية اللازمة لقبوله من الناحية الشكلية.وتعود وقائع القضية إلى حادثة وقعت أثناء توجه المواطن إلى إحدى الصيدليات في إربد، حيث سقطت اليافطة عليه، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبحسب أوراق الدعوى، قال المصاب إن الحادث تسبب بتوقفه عن العمل لمدة 3 أشهر، وترك لديه عجزًا بنسبة 15% من مجموع قدراته العامة. وطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت به، موضحًا أنه يعمل في مجال تصنيع وتركيب الألمنيوم، وأن الإصابة أثرت على عمله وأدت إلى توقف نشاط محله وخسارة دخله لفترة.
وشملت المطالبات كذلك تكاليف العلاج والمواصلات والرعاية، إلى جانب التعويض عن الدخل الذي فاته والأضرار المعنوية الناجمة عن الإصابة وتأثيراتها على حياته اليومية.
وكانت محكمة بداية حقوق إربد قد ألزمت الشركة بدفع 19,477 دينارًا للمصاب، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية، في حين ردت الدعوى بحق مدعى عليه آخر لعدم قيام الخصومة بحقه.
وعقب استئناف الحكم، أيدت محكمة استئناف إربد القرار، قبل أن تنظر محكمة التمييز في القضية في مرحلة سابقة، وتقرر نقض الحكم وإعادته إلى محكمة الاستئناف لإعادة بحث طبيعة العجز الذي لحق بالمصاب، وما إذا كان دائمًا أم مؤقتًا، وإجراء الخبرة اللازمة لتحديد قيمة التعويض.
وبعد إعادة الملف، خفضت محكمة استئناف إربد المبلغ المحكوم به إلى 5066 دينارًا، إلى جانب الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة بقيمة 353 دينارًا عن درجتي التقاضي، والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل.
ولم تقتنع الشركة بالحكم الجديد، فتقدمت بطعن تمييزي في 30 كانون الأول 2025، وطالبت بإعادة النظر في عدد من بنود التعويض، من بينها بدل فترة التعطل، وفوات الكسب، ونفقات التنقل والضرر المعنوي، إضافة إلى الرسوم وأتعاب المحاماة.
إلا أن محكمة التمييز لم تبحث مضمون هذه الأسباب، وقررت رد الطعن شكلًا لعدم استيفائه الشرط القانوني اللازم.
وأوضحت المحكمة أن التعديل رقم 6 لسنة 2024 على قانون أصول المحاكمات المدنية، والنافذ منذ 16 نيسان 2024، يستوجب الحصول على إذن مسبق للطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى أقل من 20 ألف دينار.
وبما أن قيمة المبلغ المحكوم به بلغت 5066 دينارًا، قررت المحكمة رد الطعن من الناحية الشكلية
الرجاء الانتظار ...