بعد الاعتذار والإحالة للنيابة .. ما العقوبة المحتملة بحق خليل الزيود إذا ثبتت الإساءة؟

التاج الإخباري -

غادة الخولي

أكد المستشار القانوني في التشريعات الإعلامية والقوانين العامة، الدكتور صخر الخصاونة، أن المدعي العام هو صاحب الصلاحية في تكييف ما إذا كان الفعل يشكل إساءة إلى أصحاب الشرائع أو الأديان السماوية، وذلك وفق أحكام القانون والوقائع المرتبطة بكل قضية.

وأوضح الخصاونة في حديث مع "التاج الإخباري"، الاثنين أن المادة (273) من قانون العقوبات، ضمن الباب السادس المتعلق بالجرائم التي تمس الدين والأسرة، والفصل الأول الخاص بالجرائم التي تمس الدين والتعدي على حرمة الأموات، تنص على أن من تثبت جرأته على إطالة اللسان علناً على أرباب الشرائع من الأنبياء، يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

وبيّن أن الاعتذار المسبق لا يشكل عذراً مخففاً ولا يترتب عليه أي قيمة قانونية في هذا السياق، مشيراً إلى أن القيمة القانونية أثناء المحاكمات تتمثل فيما يقدمه الشخص من دفاع عن نفسه في القضية، وأن الاعتذار المسبق لا يعفي من العقاب أو المساءلة القانونية.

وأضاف أن ما يتم تداوله بشأن صدور إساءة سابقة للأنبياء من الشخص ذاته لا يُنظر إليه إلا في إطار كل قضية على حدة، مؤكداً أن الفعل لا يُعتبر مكرراً إلا إذا مثل الشخص أمام القضاء وصدر بحقه حكم عن الفعل ذاته.

وفي وقت سابق أكدت مصادر أن هيئة الإعلام أحالت استشاري العلاقات الأسرية والتربوية، الدكتور خليل الزيود، إلى النائب العام، على خلفية ظهوره في مقطع فيديو ضمن بودكاست، ونقله قصة وصفت بغير الصحيحة، واعتُبرت مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تليق بمقامه الكريم.

وأشارت المصادر مصادر ان النيابة العامة باشرت التحرك للتحقيق في القضية.

ونذكر انه كان الزيود قد تقدم باعتذار عما ورد منه من تصريحات خلال البودكاست الذي انتشر مؤخراً.




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى