الزعبي ينتقد تسجيل أبناء الأردنيات في نقابة المحامين ويتمسك باجتهادات القضاء الإداري .. "وثيقة"

التاج الإخباري -

رصد  

تعقيباً وتعليقاً على كتاب نقابة المحامين، أبدى المحامي أشرف الزعبي، عضو مجلس نقابة المحامين الأسبق وأمين صندوق النقابة الأسبق، جملة من الملاحظات، معرباً عن أمله بأن يأخذ مجلس النقابة هذه الملاحظات بعين الاعتبار، وبما يحقق مصلحة النقابة والهيئة العامة.

وأكد الزعبي، مع كامل احترامه للسيدات الأردنيات وأبنائهن، أن تنظيم وتسهيل عيشهم وحياتهم العلمية والعملية لا يجب أن يتعارض مع النصوص القانونية الواردة في قانون نقابة المحامين النظاميين لسنة 1972 وتعديلاته.

وأشار إلى أن السماح بتسجيل غير الأردنيين في سجل المحامين المتدربين، ومن ثم في سجل المحامين المزاولين، يتطلب من مجلس النقابة التبصر في واقع مهنة المحاماة في الأردن، لافتاً إلى وصول عدد المحامين المزاولين إلى نحو 19 ألفاً، إضافة إلى نحو 5 آلاف غير خاضعين لمعهد التدريب، فضلاً عن الدفعات التي تخضع للمعهد حالياً.

وأوضح الزعبي أن المادة 2/9 من قانون نقابة المحامين منحت مجلس النقابة صلاحية قبول تسجيل المحامين من الدول الشقيقة، على أن تكون هناك معاملة بالمثل، إلا أن هذه الصلاحية، بحسب رأيه، لا تقتصر على شرط المعاملة بالمثل، وإنما ترتبط أيضاً بالمصلحة العليا للنقابة والهيئة العامة وظروف المهنة.

وأشار إلى أن مجلس النقابة سبق أن اتخذ قرارات برفض تسجيل محامين متدربين يحملون جنسيات عربية، مبيناً أن المحكمة الإدارية العليا صادقت على تلك القرارات، مستشهداً بقرارات المحكمة الإدارية العليا أرقام 46/2024 و155/2023 و179/2023.

واستند الزعبي إلى ما ورد في قرار المحكمة الإدارية العليا رقم 46/2024، الذي أشار إلى امتلاك مجلس النقابة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلبات تسجيل المحامين غير الأردنيين، مع خضوع هذه السلطة لرقابة القضاء ومبدأ المشروعية، وضرورة مراعاة مصلحة النقابة وأعضائها وديمومة المهنة وقابليتها للاستمرار، إلى جانب دراسة واقع الدول التي يأتي منها طالب التدريب وتشريعاتها والظروف المرتبطة بالطلب.

وختم الزعبي بالقول إن تطبيق نص المادة 2/9 من قانون النقابة في ظل ظروف المهنة الحالية وظروف الدول الشقيقة، من وجهة نظره، يخالف مصلحة المهنة والهيئة العامة، كما يتعارض مع الاجتهادات القضائية التي تم التوصل إليها، داعياً مجلس النقابة إلى العودة عن هذا الأمر والالتزام بما قرره القضاء الإداري.




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى