صدور قانون معدل لقانون السير لسنة 2026 في الجريدة الرسمية
التاج الإخباري -
صدر في عدد الجريدة الرسمية الأخير قانون رقم (10) لسنة 2026، وهو القانون المعدل لقانون السير، وذلك بعد مصادقة جلالة الملك عبدالله الثاني عليه، استنادًا لأحكام المادة (31) من الدستور، وبناءً على ما أقرّه مجلسا الأعيان والنواب.ويقضي القانون بأن يُسمى "قانون معدل لقانون السير لسنة 2026"، على أن يُقرأ مع قانون السير رقم (49) لسنة 2008 وتعديلاته كقانون واحد.
وبموجب أحكامه، يُعمل بالقانون بعد مرور 30 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نص التعديل على تعديل المادة (7) من القانون الأصلي، من خلال إضافة بند جديد يجيز لغايات تنفيذ أحكامها استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني والمرئي والمسموع، إضافة إلى التوقيع الإلكتروني، بما يتيح تمكين الكاتب العدل من أداء المهام المنصوص عليها في المادة.
الرجاء الانتظار ...