الجمارك تصدر بلاغاً لتنظيم رد الرسوم الموحدة للطرود البريدية
التاج الإخباري -
أصدرت دائرة الجمارك الأردنية، الأربعاء، بلاغاً لتنظيم آلية رد الرسوم الموحدة للطرود البريدية.وأوضحت الدائرة أن البلاغ جاء لتنظيم الحالات التي يثبت فيها استيفاء الرسم الموحد على محتويات الطرود البريدية الواردة من الخارج عبر مواقع الشراء الإلكترونية ومن خلال شركات النقل السريع المعتمدة، ولغايات رد الرسم المستوفى في حال ثبوت خروج الطرود من البلاد.
وبيّنت أن هذه الأسس تسري على الطرود البريدية ذات الصفة الشخصية الواردة عبر مواقع الشراء الإلكترونية، والتي لا تتجاوز قيمتها 200 دينار والخاضعة للرسم الموحد.
وأضافت أن طلب رد الرسم يُقدَّم خلال مدة 30 يوماً من تاريخ دفع الرسوم، على أن يتم رد الرسوم خلال 60 يوماً من تاريخ إثبات تصدير الطرود.
وأشارت إلى أنه في حال تقدم مالك الطرد بطلب رد الرسم، يُشترط أن تكون المحتويات ذات منشأ أجنبي وبحالتها الأصلية كما وردت.
أما في حال عدم استلام الطرد من قبل صاحب العلاقة أو امتناعه عن استلامه، وكان الرسم مدفوعاً من شركة النقل، فيجوز لشركات النقل تقديم طلب رد الرسم، شريطة أن تكون المحتويات ذات منشأ أجنبي وبحالتهـا الأصلية، وأن يكون الطرد سليماً من حيث التغليف والأطواق.
وعن الوثائق المطلوبة، أوضحت الجمارك ضرورة إبراز صورة عن بوليصة الوارد، وإثبات دفع الرسم، وبوليصة الصادر المثبت عليها مشروحات التصدير، إضافة إلى طلب شراء المحتويات، فيما تُستثنى شركات النقل من إبراز طلب الشراء إذا كان طلب الرد مقدماً من قبلها.
الرجاء الانتظار ...