"الضمان": العسكريون غير مشمولين بتعديلات التقاعد المبكر

التاج الإخباري -

قال الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، الأربعاء، إن العسكريين غير مشمولين في التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي.

وأوضح المجالي تفاصيل الفئات المستثناة من شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر وفق التعديلات، ومنهم كل من أكمل سن الخمسين قبل الأول من كانون الثاني/يناير 2027، وكان لديه 21 سنة اشتراك للذكور و19 سنة للإناث، مبيناً أن المشترك يحتفظ بحقه في التقاعد المبكر حتى مع استمراره في العمل.

وأشار إلى أن كل من لديه 300 اشتراك وأكمل سن 45 عاماً يحق له التقاعد المبكر في أي وقت، حتى بعد نفاذ القانون.

وأضاف أن من الفئات المستثناة العاملين في المهن الخطرة الذين أكملوا 45 عاماً قبل 1/1/2027، ولديهم 18 سنة اشتراك، منها 60 اشتراكاً خلال آخر 10 أعوام في المهن الخطرة، وكذلك الإناث اللواتي أكملن 15 سنة اشتراك بالشروط ذاتها وأتممن 45 عاماً قبل التاريخ المحدد.

وبيّن المجالي أن هذه الفئات ستبقى خاضعة لأحكام القانون الحالي للضمان الاجتماعي، ولن تنطبق عليها التعديلات الجديدة الخاصة بالتقاعد المبكر.

وكان مجلس الوزراء قد وافق، الثلاثاء، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، بهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها بشمول فئات جديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم، وتعزيز استدامة النظام التأميني.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية المؤسسة وحوكمة آليات اتخاذ القرار فيها، من خلال إعادة هيكلتها وتطوير نموذجها ليحاكي نموذج البنك المركزي، بحيث يُعيَّن محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالإرادة الملكية، مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته، ما يعني عدم ترؤس وزير حكومي لمجلس إدارتها.

وينظم المشروع شروط التقاعد بحيث يكون التقاعد الوجوبي هو الأساس والمبكر الاستثناء، تحقيقاً لاستدامة النظام التأميني والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.

وبموجب التعديلات، فإن كل من استوفى شروط التقاعد المبكر قبل 1/1/2027 يحق له التقاعد متى شاء حتى بعد نفاذ القانون المعدل، كما يحق لمن استوفى شروط التقاعد الوجوبي بإكمال 60 عاماً للذكر و55 للأنثى، مع 180 اشتراكاً قبل 1/1/2028، التقاعد وفق القانون الحالي.

وسيصبح عدد الاشتراكات المطلوبة للتقاعد المبكر 360 اشتراكاً بغض النظر عن العمر، بينما يرتفع عدد اشتراكات التقاعد الوجوبي إلى 240 بدلاً من 180 اعتباراً من 1/1/2028.

كما سيُعتمد التدرج في رفع سن الشيخوخة بواقع ستة أشهر سنوياً ليصل إلى 65 عاماً للذكر و60 للأنثى، بدءاً من 1/1/2028، بحيث لن تزيد الزيادة الفعلية لمن تبقى على تقاعدهم 4–5 سنوات على عام واحد، فيما سيبلغ سن التقاعد الوجوبي 65 عاماً لمن يتوقع تقاعدهم عام 2037 وفق القانون الحالي.

ويستهدف المشروع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بإلزامية شمول فئات جديدة تتوافق مع أنماط العمل الحديثة، وتنظيم الانتساب الاختياري.

كما ستُرفع الرواتب التقاعدية المنخفضة السابقة بحيث لا يقل حدها الأدنى عن 200 دينار، لنحو 20 ألف مستفيد، بما يفوق رواتبهم أثناء العمل.

وتنص التعديلات على اعتماد شمول المنشآت بأحكام القانون من تاريخ طلب الشمول، والسماح للمنشآت التي تستخدم خمسة عمال فأقل بالانتساب لتأمين إصابات العمل والأمومة لمدة عام بنسبة اشتراك 2.75% بدلاً من 21.75%.

وسيُخصص ما لا يزيد على 1% من فائض اشتراكات تأمين إصابات العمل سنوياً لبرامج السلامة والصحة المهنية.

كما تتيح التعديلات للمؤمن عليه المصاب تقديم طلب «الانتكاسة» خلال سنتين من استقرار حالته الصحية بدلاً من سنة، وإعادة النظر بنسبة العجز، وتسمح للعامل في القطاع الخاص بطلب العرض على اللجان الطبية وهو على رأس عمله لتحديد العجز الكلي أو الجزئي.

وترفع التعديلات الغرامة على المنشآت غير الملتزمة بشمول العاملين أو التي تصرح بأجور غير حقيقية إلى 100% بدلاً من 30%، مع مهلة لتصويب الأوضاع دون غرامات حتى نهاية 2026.

ويحدد المشروع سن التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة بـ50 عاماً مع 300 اشتراك، منها 120 اشتراكاً في المهن الخطرة ضمن آخر 132 اشتراكاً، مع ضمان حقوق من استوفوا الشروط قبل 1/1/2027.

ويمكن لمن لم يحقق شروط أي نوع من التقاعد من الأردنيين طلب تعويض الدفعة الواحدة، فيما يحق للأجانب طلبه سواء حققوا شروط التقاعد أم لا.

وبموجب التعديلات، تُشدد الغرامات على من يدلي ببيانات غير صحيحة للحصول على منافع دون وجه حق أو التهرب من حقوق المؤسسة، بحيث لا تقل الغرامة عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار.

المملكة


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى