منع بيع المعسل بالفرط في الأردن .. اعتبارا من العام المقبل

التاج الإخباري -

أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن اعتماد أسس وضوابط وشروط جديدة لترخيص وتشغيل مصانع المعسل، تضمنت قراراً بعدم السماح ببيع المعسل بالفرط في السوق المحلي اعتباراً من نيسان 2026.

وأوضحت الدائرة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضبط وتنظيم عمليات تصنيع وبيع المعسل في المملكة، بما يحدد الأبعاد التنفيذية والقانونية والالتزامات الضريبية، إلى جانب المتطلبات الواجب توفيرها داخل المصانع، وذلك للحد من سوء الاستخدام وضمان الامتثال للقوانين.

وجاء اعتماد هذه الأسس استناداً إلى أحكام الفقرة (ب) من المادة 75 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 1994 وتعديلاته، على أن تلتزم جميع مصانع المعسل القائمة حالياً بتوفيق أوضاعها خلال مهلة أقصاها عام واحد.

أبرز الضوابط والشروط المعتمدة:

الموقع: يشترط أن يكون المصنع داخل المدن أو المناطق الصناعية المخصصة، وألا يقام ضمن مناطق مصنفة زراعية أو سكنية.

المساحة: ألا تقل المساحة المجهزة للإنتاج عن 1000 متر مربع، وفق معايير السلامة العامة.

الموظفون: تشغيل ما لا يقل عن 10 موظفين أردنيين دائمين، مسجلين في الضمان الاجتماعي.

الإنتاج: الالتزام بالمعايير الصادرة عن مؤسسة المواصفات والمقاييس.

السجلات: إلزام المصانع بتنظيم سجلات محاسبية محوسبة وبيانات مالية مدققة أصولياً.

الضرائب: تقديم إقرارات ضريبة المبيعات الشهرية والعامة وتسديدها في المواعيد المقررة.

الرقابة: التسجيل في أنظمة تسمح بالرقابة الضريبية وإجراءات الجرد للأصناف.

البضاعة التالفة: التعامل معها وفق القيود والسجلات الأصولية وبإشراف الجهات المختصة.

الضمانات: الالتزام بتقديم الكفالات المطلوبة من الجهات الحكومية.

آلية البيع: يمنع بيع المعسل بالفرط ويقتصر على عبوات نظامية ابتداءً من 1 نيسان 2026.

وأكدت الدائرة أن المصانع التي لا تلتزم بهذه الأسس ستُعرض نفسها للمساءلة القانونية، مشددة على أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو تعزيز الرقابة الضريبية وحماية السوق المحلي من الممارسات غير النظامية.




مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى