ترقب أردني للعفو العام .. هل اقترب صدوره؟

التاج الإخباري -

غادة الخولي

أكد الخبير والاستشاري القانوني الدكتور صخر الخصاونة أن العفو العام، رغم صدوره بموجب قانون ومروره بالمراحل التشريعية المقررة، استقر العرف الدستوري في الأردن على أن يصدر بتوجيه ملكي إلى الحكومة، وعادة ما يرتبط بحاجة أو مناسبة.

وقال الخصاونة في حديث مع "التاج الإخباري"، اليوم الثلاثاء، إن العفو العام لا يمكن توقعه إلا في حال صدور توجيهات ملكية بهذا الشأن، مشيرا إلى أن العفو العام السابق، وكذلك آخر عفوين صدرا، لم يشملا جميع الجرائم، وكانت الاستثناءات فيهما أكثر من القضايا المشمولة.

وأوضح أنه يمكن، لتلافي هذه المشكلة، إصدار قانون معدل لقانون العفو العام السابق، بما يؤدي إلى توسيع نطاقه ليشمل عددا أكبر من الجرائم.

وفيما يتعلق بمشكلة اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل، بين الخصاونة أن التوقيف أو الحبس قد يكون بقرار من المحاكم لتنفيذ الأحكام الجزائية، أو من قبل الحكام الإداريين بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قانون منع الجرائم.

وأشار إلى أن الوقوف على حجم المشكلة وتحديد الحلول المناسبة يتطلبان تحديد فئات الأشخاص الموجودين في مراكز الإصلاح، وبيان الجهات التي أصدرت قرارات توقيفهم أو حبسهم.

ولفت الخصاونة إلى أن السنوات السابقة شهدت تعديلات عديدة على مسائل التوقيف والحبس، من بينها أن التوقيف في قضايا الجنح أصبح في حده الأدنى، كما أصبحت عقوبات الحبس لمدة ستة أشهر قابلة للاستبدال بالغرامة المالية.

وأضاف أن عقوبات الحبس التي تصل إلى ثلاث سنوات يمكن استبدالها بعقوبات مجتمعية، فضلا عن إلغاء الحبس التنفيذي في القضايا المالية.

وشدد على أن اتخاذ أي إجراء لمعالجة ملف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل يتطلب أولا معرفة الفئات الأكثر وجودا فيها، وتحديد طبيعة قضاياهم والجهات التي أصدرت قرارات توقيفهم أو حبسهم، بما يتيح لصاحب القرار اتخاذ الإجراء المناسب.

وفيما يتعلق بالتوقيف الإداري بموجب قانون منع الجرائم، نوّه الخصاونة إن التوقيف الإداري، ما دام لم يُعرض على المحكمة الدستورية، فإنه يُعد قانونيا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى