كيف يستطيع الدائن التقدم بطلب وضع إشارة منع سفر على المدين .. خبير قانوني يجيب "التاج"

التاج الإخباري -

غادة الخولي

قال الخبير القانوني رائد طبيشات إن تعديلات قانون التنفيذ التي تتضمن منع حبس المدين المعسر غير القادر على السداد ستدخل حيز النفاذ يوم غد الأربعاء الموافق 25 حزيران 2025.

وأوضح طبيشات في حديث مع "التاج الإخباري"، الثلاثاء، أن الحبس لن يُطبّق على المدين العاجز عن السداد في أي دين تعاقدي، مثل عقود البيع والشراء، وعقود الاستثمار، وعقود المقاولة، وعقود القروض سواء كانت بنكية أو من شركات ومؤسسات تمويلية وإقراضية، إضافة إلى جميع الأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات.

وبيّن أن الاستثناءات من منع الحبس تشمل: عقود الإيجار، وعقود العمل، والنفقة الشرعية، والتعويضات الناتجة عن جرم جزائي، مشيراً إلى أن الحبس في قضايا النفقة الشرعية ما زال قائماً، إلا أن إعادة النظر فيه ستكون خلال الدورة البرلمانية المقبلة، وذلك بعد أن أقرّ مجلس الوزراء الأسباب الموجبة لتعديلات قانون التنفيذ الشرعي، لكن لم يُقرّ القانون بسبب انتهاء الدورة العادية الأولى لمجلس النواب.

وأشار طبيشات إلى وجود جزئية قانونية تنص على أنه إذا تضمّن الشيك أو الكمبيالة شرطًا يفيد بأن قيمة السند مقابل إيجار أو حقوق عمالية أو نفقة، فإن الحبس يبقى قائماً عليها.

إقرأ أيضا:

https://www.altaj.news/article/526038

وفيما يتعلق بـجزئية وضع "منع السفر" على المدينين، أوضح طبيشات أنه سيُزال بمجرد تقديم طلب لقاضي التنفيذ إذا كانت القضية التنفيذية لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، مشددا على أن منع السفر يعتبر مسألة حساسة لأنها تمس حرية التنقل المكفولة بموجب المادة 9 من الدستور الأردني.

كما أوضح أن منع السفر لا يجوز إلا في حالات محددة قانوناً، وهي:

1. إذا لم يكن للمدين إقامة مستقرة داخل المملكة.

2. إذا تبيّن أن المدين تصرّف في أمواله أو هربها أو يوشك على مغادرة البلاد بهدف تأخير التنفيذ أو عرقلة سير القضية، وفق المادة 26 من قانون التنفيذ.

3. في القضايا المستعجلة، وفقًا للمادتين 32 و157 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وأشار إلى أن رفع إشارة منع السفر في القضايا التنفيذية يتم في عدة حالات، منها: الدفع والخلاص، أو التسوية والمصالحة، أو موافقة المحكوم له، أو إحضار كفيل مليء.



وأوضح طبيشات أن قانون التنفيذ في الأصل خُصِّص للدائن، بحيث يمكنه تقديم طلب لوضع إشارة منع سفر على المدين، ويتولى قاضي التنفيذ النظر في الطلب، فيستجيب له أو يرفضه وفقًا لمعطيات القانون والمواد الناظمة.

ولفت إلى أن على الدائن أن يُقدِّم طلبًا إلى قاضي التنفيذ لوضع إشارة منع سفر على المدين، مرفقًا بكافة الإثباتات اللازمة التي تُظهر أن المدين يُقدم على تهريب أمواله أو أنه على وشك الهروب من البلد، وبناءً على ذلك، يقرر القاضي إذا ما ترسخت لديه القناعة بوجوب فرض إشارة منع السفر على المدين.

وأشار إلى وجود شبهة مخالفة دستورية في المادة 26، التي تتعارض مع المادة 9 من الدستور الأردني المتعلقة بحرية التنقل.

ونوّه إلى أن منع المدين من السفر قد يكون صعبًا إذا كانت لديه فرصة عمل خارج البلاد، مشيرًا إلى وجود وسائل أخرى للضغط على المدين دون اللجوء إلى منعه من السفر.

ويجدر بالذكر أن المادة 9 تنص على أنه:

-لا يجوز إبعاد أردني من ديار المملكة.
-لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى